تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
462
الدر المنضود في أحكام الحدود
الكلام في أنه يجلد قائماً أشد الضرب وممّا ذكره المحقق وغيره في كيفيّة الجلد هو ضربه قائماً وانّه يضرب أشد الضرب . أقول : امّا الأوّل ، فيدلّ عليه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة « 1 » . وامّا الثاني ، أي ضربه أشد الضرب فهو الأشهر رواية وفتوى كذا في الجواهر وتدلّ عليه عدة من الاخبار ففي خبر إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد ، فقلت : من فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه « 2 » . ومثله رواية أخرى لإسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام فراجع « 3 » . وعن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود « 4 » . وفي رواية العلل وعيون الأخبار عن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه : وعلّة ضرب الزاني على جسده باشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات « 5 » . وامّا قول المحقق رحمه اللَّه : وروى متوسطا انتهى فالمراد به رواية حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : . ويضرب بين الضربين « 6 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدود الزنا الحديث 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدود الزنا الحديث 6 .